الحر العاملي
424
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) . 10 - باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها . ( 32267 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر ( 1 ) النخل : أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك . فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 3 ) . ( 32268 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حريم النخلة طول سعفها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ( 2 ) .
--> ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 4 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 295 / 4 . ( 1 ) هوائر ، الهار : الساقط . ( النهاية 5 : 281 ) ، ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) كتب في هامش المصححة الأولى : ( حين بعدها ) يحتمله خط الأصل ، وهو الموجود في المصدر ، وفي التهذيب : حتى بعدها . ( 3 ) التهذيب 7 : 144 / 641 . 2 - الفقيه 3 : 58 / 202 . ( 1 ) قرب الإسناد : 26 . ( 2 ) تقدم في الباب 30 من أبواب أحكام العقود .